حزب البيئة و التنمية

 

PARTI DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT

 

P

E

D

 

 

أنتخب يعني أقرر

 

قرار مغربي بعدم دستورية اشتراط حصول الأحزاب على 3% في الانتخابات للنجاح

 

أقر المجلس الدستوري في المغرب أمس عدم دستورية بعض مقتضيات القوانين الانتخابية، وذلك في خطوة لم تتوقعها الاحزاب السياسية الصغرى المعارضة لهذه القوانين، ومنها تحديد عتبة 3% من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الأخيرة كشرط للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويشكل مبدأ ضمان المساواة في الحظوظ وحرية التنافس السياسي بين مجموع الفاعلين السياسيين أبرز ما توخاه قرار المجلس الذي استند إلى مقتضيات المادة (3) من الدستور التي تنص على أن الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم وتمثيل المواطنين المغاربة، وأن نظام الحزب الوحيد ممنوع. وبذلك أقام المجلس صلة بين المسألتين. وأكد قراره أن هذه المهمة لا يمكن الاضطلاع بها إلا في إطار التعددية الحزبية، والتنافس الحر بين الأحزاب، على قاعدة مبدأ استقلالية كل حزب في مجال تدبير شؤونه الداخلية، وعلى أساس المساواة أمام القانون لجميع التشكيلات السياسية.

وتذكر المدونة الجديدة للانتخابات أن جميع الأحزاب تسهم في تنظيم وتمثيل المواطنين المغاربة، وتسهم بهذه الصفة في التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة، وفي تشكيل النخب القادرة على النهوض بالمسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي. ويؤكد المجلس الدستوري بإقراره للسلطات العمومية المختصة بمقتضى الدستور بتقنين ممارسة الوظائف التمثيلية والترشح لها، في اتجاه تسهيل قيام أقطاب سياسية، أن هذا لا يمكن أن يتم إلا في إطار معايير مضبوطة ودالة ودائمة الوجود ويجب في جميع الحالات أن تضمن التعددية والتنافسية السياسيتين. وبارتكازه على هذه المبادئ، اعتبر أن الأخذ بعين الاعتبار، من أجل تطبيق شروط جديدة للترشيح، النسبة المئوية للأصوات المعبر عنها على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية مع استثناء الدوائر الأخرى غير مطابق للإطار الدستوري المنظم لعمل الأحزاب السياسية، حيث إن انتخابات مجلس النواب تجري بالتزامن في كل من الدائرة الوطنية والدوائر المحلية، وبالتالي ليس هناك ما يلزم حزبا سياسيا من تقديم مرشحين على مستوى الدائرة الوطنية.

كما أن النسبة المئوية للأصوات لا تعكس بالضرورة عدد المقاعد التي يمكن الحصول عليها. وهكذا يسجل المجلس الدستوري أنه قد يمكن لحزب سياسي أن يحصل على نسبة تفوق 3% من الأصوات المعبر عنها في إطار الدائرة الوطنية من دون أن يفوز بأي مقعد، وبالعكس يمكن لحزب سياسي أن يمثل في البرلمان من دون أن يكون قد حصل على العتبة المذكورة. واعتبر المجلس أن اشتراط عتبة 3% من الأصوات المعبر عنها على اتحادات الأحزاب وأحزاب منبثقة عن اندماج أحزاب أخرى، وإن حصلت الأولى والثانية، كل على حدة، على أكثر من 3% إجراء يتنافى بشكل جلي مع مبدأ المساواة بين التشكيلات السياسية ويرى المجلس في المقابل أن إخضاع الأحزاب السياسية التي تنشأ بعد انتخابات 2002 للشروط نفسها المطلوبة من التنظيمات الحزبية التي سبق أن شاركت في الانتخابات، ولم تحصل على 3% على الأقل من الأصوات يرتكز على مجرد فرضية لا تجد مكانها ضمن الحدود التي يمكن رسمها للمبادئ المشار إليها. وفي المقابل، اعتبر المجلس الدستوري أن المقتضيات المتعلقة بعتبة 6% “مشروع القانون التنظيمي كان قد حددها في البداية في نسبة 7% المطلوبة من أجل توزيع المقاعد، مطابقة للدستور.

الرباط - عبد الصمد بن شريف

 
 
 
 
 

 

 | خريطة الموقع

من نحن       |